Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله: ولم أر من وافقه) قال: الزركشي قد وافقه الروياني (قوله: إن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه. إلخ) الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على من قدر على ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا بعلامة شرعية.
(قوله: لأنها وجبت قبل ذلك) قال شيخنا: لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم تصح إعادته
(قوله: وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق) بخلافه في نقص الرقيق فلم يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم (قوله: وبأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء. . . إلخ) وبأن الخسران في شراء الماء راجع إلى المستعمل وهو الماء بخلافه في استعمال الرقيق (قوله: بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل. إلخ) فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع فوات المالية ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم التحقق جاز في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم
(قوله: أو نحوهما) أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى شق الرجل إذا جمد عليه
Bogga 81