Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Asna Matalib
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHأسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة (قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ) قال شيخنا حمله ليس بمرضي (فرع)
قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها
(قوله: وينبغي الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأتبعت أثر الدم مسكا) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره (قوله: كما قاله البندنيجي) فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك (قوله: وإلا قطينا) أي أو نحوه (قوله: والماء كاف) أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت (قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة. . . إلخ) والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي (قوله: وفيه نظر)
Bogga 70