Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله إلحاقه بالمزعفر) قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر
(قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ) قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها، وهي باقية على ملك الواقف
[فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير]
(قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ) قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س
(قوله إلا على بدن آدمي إلخ) ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم، وهو يستلزم جواز لطخ نفسه؛ لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم يدخله؛ لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه»
(قوله وله لبس ثوب متنجس إلخ) يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء (قوله ولا يخفى تقييده إلخ) قال الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وله
Bogga 277