Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
[يشتغل ندبا من حضر قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي]
( قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف) قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة (قوله ليصادف ساعة الإجابة) اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري
(قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ) بأن أمن الفوات لقربه (قوله وإلا فيحرم ذلك عليه) من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة (قوله إنما جميعا) قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة؛ لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب، وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه (قوله أو ما يواري عورته) أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ (قوله لكن يكره البيع في المسجد) قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه
[فرع حضور العجائز الجمعة]
(قوله لا بأس بحضور العجائز) قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات العاهات
Bogga 269