Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله كي لا تخلو صلاته عنهما) قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين
[فرع تخطي الرقاب في صلاة الجمعة]
(قوله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يتخطى» إلخ) ولقوله «- صلى الله عليه وسلم - تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم» أخرجه الترمذي (قوله إلا للإمام إلخ) ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي، وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى، وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ) أشار إلى تصحيحه
Bogga 268