Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله: صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ) أشار إلى تصحيحه
[كتاب صلاة الجمعة]
(كتاب الجمعة) سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل؛ لأن آدم جمع فيها خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى (قوله بضم الميم وإسكانها إلخ) الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم (قوله {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ، وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه؛ ولأنه نهى عن البيع، وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب
[الباب الأول في شروط صحة صلاة الجمعة وهي ستة]
[الشرط الأول وقت الظهر]
(قوله الأول وقت الظهر) لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى (قوله للاتباع) رواه الشيخان؛ ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر (قوله أو شكوا في بقائه) لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة؛ لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي (قوله أو عند خروج الوقت) أشار إلى تصحيحه (قوله فتنقطع بخروجه) كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة (قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ) وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها (قوله كما صرح به الأصل وغيره) قال الأذرعي الأشبه أن الخلاف في جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر. اه. وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها (قوله لو شكوا في خروجه إلخ) أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان.
ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ: هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر. اه. إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة. اه. (قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها) أشار إلى تصحيحه
Bogga 247