245

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

[فصل إذا بلغ السفر ثلاثة أيام فقصر الصلاة أفضل]

( قوله: إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ) ، فإن لم يبلغها، فالإتمام أفضل إلا لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته، أو فاته خلاص أسير، أو خاف فوت عرفة أو لماسح خف لا ماء معه، وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا مقصورة أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا، أو لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت (قوله: لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ) قال الشيخ تاج الدين السبكي: محمله عندي ابن حزم وأمثاله.

وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم، والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة ، والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر (قوله: ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر) وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى يقضيه أم لا؟ وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل، وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر.

(قوله: وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ) ذكر المحب الطبري أن الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإتمام أفضل قال الإسنوي: وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله - عليه الصلاة والسلام - ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أنه «لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة» قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش. ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما؟ قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له الإتمام، والقصر (قوله: أو كشف عورته، أو أدرك عرفة) بل قد يقال بوجوبه، وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة، والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم: ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير، أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين، أو أتى بشرط من شروطها، أو صلى قائما (قوله:، والصواب صحته منه) أشار إلى تصحيحه.

Bogga 246