236

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

( قوله، والجندي المثبت) عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال، فكالعبد، وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له القصر على القسم الأول (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة إلخ) قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم (قوله، وقد جمع الإمام وغيره إلخ) قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر (قوله: وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة) قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد (قوله يحتمل طرده في باقي الرخص) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهذا أقوى) ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول، والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة. اه.

وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له أن يترخص فجعل القصر، والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة، والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل من ترخص قصر، وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن، أو كان مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده، ثم قال: فالصواب إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع، والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة.

[فصل السفر الذي تقصر فيه الصلاة]

(فصل)

السفر الطويل إلخ (قوله: ومثله إنما يفعل

Bogga 237