233

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

( قوله: ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ) لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو، فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر، فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن (قوله: وقيس بذلك عكسه) قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد، والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة (قوله: وأفضل الصفوف أولها) لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم؛ لأنه روي «أن الرحمة تنزل على الإمام أولا، ثم على من على يمينه، ثم على من على يساره»

[كتاب كيفية صلاة المسافر]

(كتاب صلاة المسافر)

(قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ) قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر ، والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر، فالمتجه منعه أيضا؛ لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها، والصحيح منعه، والمسألة لم أرها مسطورة، وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك، ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث، وإن قصر أدرك الصلاة، فالمتجه وجوب القصر أيضا (قوله: كسفر تجارة) مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه (قوله: قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] الآية) ؛ لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة، والقصر ينبئ عن تمام سابق

Bogga 234