Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية إليه كلعانها فيه (قوله: ويمنع الصبيان إلخ) أفتى والد الناشري بأن تعليم الصبيان في المسجد أمر حسن، والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول، والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة.
(قوله: ويكره حفر بئر) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش (قوله: ذكره ابن عبد السلام في فتاويه) قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه، والأصح في مسألتنا الكراهة فقط.
(قوله: وبصاق فيه خطيئة) أي وإن كان الفاعل خارجه (قوله:، والأولى مسحه بيد ونحوها) ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه، أو نحوه (قوله ويكره عن يمينه) يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه - صلى الله عليه وسلم - عن يساره د (تنبيه) ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة، وإن كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها من المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة؛ لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد، وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر.
(قوله:، والمختار الجواز) أشار إلى تصحيحه.
Bogga 186