Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
أحدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته. اه.
وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي عن أصحاب مالك (قوله: والخطوة بفتح الخاء إلخ) هل الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل، والثاني أقرب، أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان بلا شك اب وأشار إلى تصحيحه الأول (قوله وصرح به العمراني) وهو الراجح (قوله: وكلامهم يقتضي البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولا أنكر البطلان إلخ) ضعيف
(قوله: قاله الخوارزمي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول القاضي في الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته، فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل اه وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك ثلاثا مبطل د (تنبيه) لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا بإخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به البلقيني
(قوله: ويكره الالتفات) قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه، فإن قصد منافاة الصلاة بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الأركان قلت، والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف ضرورة؛ لأنه عمل كثير، أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع قو (قوله: لخبر عائشة إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أبو داود.
Bogga 183