155

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

( قوله: اعتبر فعله) أشار إلى تصحيحه (قوله وتجهر المرأة، والخنثى إلخ) وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى، وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش (قوله: كما بينه في المهمات) عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء، والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا، أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته. اه.

وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات، أو مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، والأئمة بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها. اه.

وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال الأجانب فليست الواو بمعنى أو. اه.

وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة، ثم صوب خلافه (قوله: قال بعضهم: يعرف بالمقايسة إلخ) وقال بعضهم: فليحمل على أدنى درجات الجهر.

[فرع قرأ في الصلاة آية رحمة]

(قوله: وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه) كأن قرأ إمامه {وأن الله يبعث من في القبور} [الحج: 7] فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي هل يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بذكره في الصلاة فقال وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة فلا يفعلها اه.

إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن. اه. .

(وقوله وأقله انحناء إلخ) يكره الاقتصار على الأقل (قوله: أي راحتي المعتدل) تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد: الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء (قوله ولو هوى لسجود تلاوة إلخ)

Bogga 156