Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله، والمسبوق يتحملها عنه الإمام) قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع، وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة، أو نسي أنه في الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة، والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة. اه.
، وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه، ثم بطلت صلاة إمامه بعد السجدة الثانية، ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا، وكذا إذا اقتدى بثالث ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى، ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد السجود، أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة، وإن اقتدى به لغرض آخر سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه - رحمه الله تعالى - الصحة، وإن قصد بها إسقاطها (قوله: بإدراكه معه ركوعه المحسوب له) ولهذا لو بان إمامه محدثا، أو في ركعة زائدة لم تحسب له الركعة؛ لأنه ليس أهلا للتحمل (قوله: رواه ابن خزيمة في صحيحه) ، والحاكم في مستدركه ج (قوله إلا براءة) لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في أثنائها كغيرها (قوله: فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ) ، فإن قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة، والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة (قوله: وأيضا إثباتها في المصحف بخطه إلخ) على أن الشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين.
[فرع خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة أو أبدل به حرفا آخر]
(قوله: لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ) في الحاوي، والبحر لو ترك الشدة من إياك، فإن تعمد وعرف معناه كفر؛ لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا، أو جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة، فإن عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر «أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» صريح في الدلالة على ترك البسملة أولها؛ لأن المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان «فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ، وقد قامت الأدلة، والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث أم سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية» . وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع آيات، وأن البسملة هي السابعة
Bogga 150