147

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه

(قوله وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح) قال في الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا، فالمجتهد لا يقلد.

(قوله: ولا تجزئ في نهوضه) وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال بعضهم القياس المنع؛ لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز (قوله ومفهومه أنه يجوز له ذلك) وبه صرح الرافعي؛ لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا، أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته (قوله: وقضية التعليل منعه إلخ) أشار إلى تصحيحه.

[فرع للقادر على القيام أن يصلي النوافل قاعدا]

(قوله: فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ) أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه؛ لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله: بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة) قال شيخنا هذا بيان لوقت الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه (قوله: فلا يندب له دعاء الافتتاح إلخ) وهل يقال يجب الترك لذلك، أو إنه أفضل فيه نظر ت (قوله: أو أدرك إمامه قاعدا) ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال (قوله: قال ابن العماد) أي وغيره (قوله: ويحتمل خلافه فيهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأنا من المسلمين) ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله من

Bogga 148