Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له.
(قوله فلآية {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فلا بد منهما معا
[فصل في الاستحاضة]
(قوله فهو استحاضة) للاستحاضة أربعة وأربعون حكما (قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة
(قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ) يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها (قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ) ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء (قوله فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ) وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى (قوله لأن الاستحاضة مزمنة إلخ) ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا
(قوله وتتوضأ بعد دخول الوقت) لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل
(قوله لكل فرض ولو منذورة) ويأتي هنا ما مر في التيمم
Bogga 102