Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
عند العامة، فإنهم لم يقولوا بحجية مطلق الظن - ولو مثل القياس والاستحسان - إلا بعد إقامة الدليل (1). ولم يقل بعضهم ببعض الظنون، لعدم ثبوت الدليل عنده.
وأما العقل، فبيانه يحتاج إلى مقدمات:
الأولى: أن الامر في المقام دائر بين حرمة العمل بالظن ووجوبه - ولو تخييرا بينه وبين متبع آخر - وأما إباحته بالمعنى الأخص فلا معنى له، اللهم إلا أن يكون بمعنى أنه يباح العمل في أول الامر مع عدم وجوب له أصلا حتى التخييري، لكن بعد العمل يجب عليه الاخذ ويحرم عليه الرجوع، ولو في خصوص المسألة التي أخذ به فيها.
الثانية: أن الكلام في هذا المقام في وجوب العمل بالظن أو حرمته، مع قطع النظر عن موافقة المظنون مع أحد مقتضيات الأصول - كالاحتياط والبراءة وغيرهما من الأصول - فإياك أن تورد على دليلنا الآتي بصورة تعلق الظن بوجوب شئ " وتقول: إن دفع الضرر المظنون لازم، لأنه من باب الاحتياط، أو بصورة تعلق الظن بعدم وجوبه، فنقول: إن مخالفة هذا الظن - يعني الحكم بالوجوب - يحتاج إلى دليل، لا موافقته، لأنه من باب البراءة. وهذه الموافقة اتفاقية، فليفرض الكلام مع قطع النظر عن جميع ذلك.
الثالثة: أن المقصود تشخيص حكم العمل بالظن مع قطع النظر عن لزوم محذور خارجي من عدم العمل به - من لزوم الخروج عن الدين بإجراء البراءة، أو الحرج الشديد بالاحتياط، أو محذورات اخر باحتمالات اخر - فافرض الكلام عند خلو المقام عن جميع المحاذير اللازمة من ترك العمل
Bogga 116
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291