Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أما من جهة حصول الظن: فلما ذكرت من استحالة حصوله.
وأما من الجهة الأخرى: فلانه إذا فرضنا أن في البلد آلاف شخص وقطع بموت بعضهم، فلو بنى على الحياة في الكل لزم مخالفة العلم الاجمالي، وإن بنى على حياة البعض فترجيح بلا مرجح، فكلما يمكن أن يقال: الأصل بقاء هذا البعض، يمكن أن يقال: الأصل بقاء ذلك البعض، وهكذا.
وبالجملة: العلم الاجمالي مانع عن العمل بالاستصحاب مطلقا من أية جهة كان.
لأنا نقول: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب مطلقا، إنما هو إذا وقع في المحصور، وأما إذا اتفق في غيره فيمكن العمل بالاستصحاب من الجهة الأخرى، لعدم الاعتناء بشأن العلم الاجمالي بالخلاف المتفق في أمور غير محصورة في العرف فإن قلت: إذا بني لم الامر على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي وفرض وجوده كعدمه، فلا مانع من حصول الظن أيضا.
قلت: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب من جهة حصول الظن إنما هي لاستحالة حصوله معه، فمجرد وجوده كاف في الاستحالة، قطع النظر عنه أو لم يقطع.
وأما مانعيته عن العمل به من الجهة الأخرى فليس إلا من جهة لزوم طرحه لو عمل بالاستصحاب في كل تلك الأمور، ولزوم ترجيح أحد المتعارضين بلا مرجح لو عمل في بعضها كما مر، ومع عدم الاعتناء به فلا مانع من طرحه وعدم الاعتناء بشأن التعارض الحاصل بواسطته.
مع أن طرحه ليس إلا إذا أراد الشخص ترتيب آثار الحالة السابقة على الكل، وهو لا يتفق غالبا في غير المحصور، ولو اتفق فلا بأس
Bogga 90
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291