Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الطهارة الأصلي أيضا، لان المفروض هو أن الأصل عدم الطهارة والنجاسة كلتيهما، فما لم يثبت حجية استصحاب الطهارة الحادثة بعد عدمها الأصلي، فلا يثبت المطلوب.
نعم، قد يغني عنه، كما في استصحاب عدم النقل المغني عن استصحاب بقاء الوضع الأول، وكما في استصحاب عدم حدوث المنجس في الصورة الأولى، لا استصحاب عدم النجاسة، إذ قد عرفت أنه معارض.
وأما على الثالث: فالحال أظهر، نظرا إلى أن المفروض هو أن الحالة الأصلية: النجاسة، فكيف يستصحب عدمه؟
فإن قلت: إن النجاسة قد انقطعت بعدمها في الآن اللاحق - وهو آن الطهارة -.
قلنا: إن الشك في استمرار عدمها - القاطع لها -، وهذا العدم القاطع المجامع للطهارة حاله معها في وقوع الاختلاف في حجيته واحد، وليس اتفاقيا حتى يغني عن الكلام في الاستصحاب الوجودي، لما عرفت من أن العدم الذي اتفق على اعتبار استصحابه، هو العدم الأصلي الأزلي لا المسبوق بحالة أصلية، فإنه مع الوجودي في مرتبة واحدة.
فعلم من جميع ذلك: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه، كما في الصورة الثالثة، وأن كل متفق عليه ليس يغني عن الاستصحاب الوجودي المجامع له، كما في بعض صور الصورة الثانية.
نعم، بعض المتفق عليه مغن، كما في الصورة الأولى وبعض صور الصورة الثانية.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو أن بعض الاستصحابات الوجودية أيضا متفق عليها، وهو ما كان الامر الوجودي حالة أصلية للشئ.
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291