Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
حصول الشك بورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.
والاخر: أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن لم يعلم أنه ثابت دائما، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة، وفائدته: أنه يثبت الحكم في الجملة، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل " (1) انتهى.
ثم اعلم أن جملة الصور التي يجرى هذا المحقق الاستصحاب فيها - على ما هو ظاهر كلام المحكي - خمس:
الأولى: إذا شك في وجود المانع.
الثانية: إذا شك في فردية شئ للمانع المعلوم المانعية.
الثالثة: إذا تردد المانع المعلوم المانعية بين شيئين، بأن يكون من قبيل المشترك اللفظي ونحوه من المجملات اللفظية أو اللبية، كما إذا وقع الاجماع على كون الشئ غاية، وتردد أمره بين شيئين.
الرابعة: ما إذا شك في رافعية شئ للاشتغال، من جهة الشك في التكليف، لتردده بين أمرين - وهو القسم الخامس من أقسام الشك في المانع الذي ذكرناه سابقا (2) عند تقسيم الاستصحاب باعتبار سبب الشك -.
الخامسة: ما إذا ثبت حكم باعتبار حال يعلم أنه لا يزول بزوال الحال، لكن لا يعلم أنه يبقى بعده مستمرا في جميع الأوقات، أو في بعضها إلى غاية معينة.
بقي شئ، وهو أن الفرق بين الشك في صدق المزيل - الذي أجرى هذا المحقق الاستصحاب فيه - وبين الشك في كون الشئ مزيلا - الذي لم يجره
Bogga 62
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291