Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
في كلامه بعدما اختار هو هذا المذهب - يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من جهة استصحاب عدم الغاية، لا من جهة استصحاب نفسه - وسنشير إليه مع جوابه إن شاء الله تعالى.
[قوله] قدس سره: " وثانيا بما ورد في الروايات من: أن اليقين لا ينقض إلا باليقين ".
[أقول]: الفرق بين هذا الدليل وسابقه: أن مرجع ذلك الدليل إلى قاعدة الاشتغال، أعني ما اشتهر بينهم، وادعى هذا المحقق عليه الاجماع:
من أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ومرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال، ولكل منهما مفهوم مبائن لمفهوم الاخر.
نعم، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأول. وقد يتعارضان، كما إذا تردد الامر بين كون واجب مضيقا أو موسعا، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال:
الأول، ومقتضى استصحابه: الثاني، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ".
[أقول]: قال بعد ذلك معللا له - على ما حكي - ما هذا لفظه:
" إذ الدليل الأول ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.
والدليل الثاني الحق أنه لا يخلو من إجمال. وغاية ما يسلم منه إفادة الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات،
Bogga 59
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291