Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
واختلف في صحة الاستدلال به... الخ (1) ".
[أقول]: قد وعدناك سابقا (2) أن نرجع حاصل كلام العضدي وغيره - ممن يظهر منه تعريف الاستصحاب بالقاعدة - إلى تعريف المصنف السابق، فنقول:
قد رأيت أن كلام العضدي قياس من الشكل الأول مشتمل على صغرى وكبرى، فلا يخلو: إما أن يكون العضدي جعل الاستصحاب عبارة عن نفس الصغرى، وأتى بالكبرى لبيان الحكم تطفلا، دون الموضوع.
وإما أن يكون قد جعله عبارة عن مجموع القياس، كما هو الظاهر.
فعلى الأول: موافقته لتعريف المصنف ظاهرة، لأنه جعل الاستصحاب عبارة عن " كون الشئ كائنا في الزمن الماضي غير مظنون العدم " وهذا بعينه تعريف المصنف (3)، إلا أنه رحمه الله قد أخذ " الشك " والعضدي أخذ " عدم الظن بالعدم ".
وعلى الثاني، نقول: لا ريب أن مناط الاستدلال بالقياس ليس إلا الأوسط، فإنه هو الدليل والعلة لحمل الأكبر على الأصغر، لما تقرر من أن حقيقة البرهان وسط يستلزم مطلوبا.
فالاستصحاب - الذي هو دليل لبقاء الحكم - إذا جعل عبارة عن القياس، فهو يرجع في الحقيقة إلى أنه وسط القياس، لما عرفت أنه الدليل حقيقة.
مثلا، إذا قلنا: إن الطهارة قد كانت ولم يظن عدمها، وكل ما كان
Bogga 49
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291