Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أقول: وفيه أن " اليقين " و " الشك " عامان سيما في رواية الخصال، وبعد كون المراد بيان حكم الأمور الخارجية سيما إذا كان مستلزما للأحكام الشرعية ممنوع، مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه (1) كما يرجع في الطهارة عن الحدث والخبث إلى إبقاء الطهارة بالمعنيين فيرجع إلى عرم النجاسة وعدم حصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنوم وغيره كما لا يخفى على من تأمل في الروايات، مثل ما في صحيحة زرارة (2):
" قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك " فليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك... الحديث ".
بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتاب " الفصول المهمة في أصول الأئمة " (3) - بعد ما ذكر فرقة من الاخبار التي ذكرنا - أقول: هذه الأحاديث لا تدل على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وإنما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطهارة، أو طهارة بعد الحدث، أو طلوع الشمس أو غروبها، أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما ونحو ذلك كما هو ظاهر من أحاديث المسألتين، وقد حققناه في الفوائد الطوسية ".
أقول: ويظهر مما ذكرنا حجة القول بالعكس وجوابه أيضا (4)، وحجة
Bogga 296
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291