Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
رافعا، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه، لا بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض. وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه، لان الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها، فلا عموم في الخبر... إلى آخر ما ذكره ".
وهو أيضا يدل على أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا في بعض الصور، الذي هو ما علم الرافع ولكن شك في وجوده.
ويظهر منه رحمه الله في غير هذا الموضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية مطلقا (1).
فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية (2):
الأول: الحجية مطلقا.
الثاني: عدمها مطلقا.
الثالث: الحجية في نفس الحكم الشرعي، دون الأمور الخارجية.
الرابع: العكس.
الخامس: الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الاجماع.
السادس: الحجية فيه إذا كان وضعيا دون غيره.
السابع: الحجية فيه إذا كان مستمرا إلى غاية معينة، وحصل الشك في حصول الغاية.
Bogga 270
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291