Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الاحتياط، فليس هذا إبقاء للتكليف السابق، للقطع بارتفاع ما كان موجودا سابقا بالامتثال، بل هذا إثبات للتكليف بدليل العقل.
والحاصل: أن هذا المورد ليس موردا للاستصحاب، والكلام فيه لا في غيره.
فإن قلت: إن هذا الدليل منه دليل آخر غير الاستصحاب، ودليله الثاني هو الاستصحاب.
قلت: نعم، ولكن كلا الدليلين استدل بهما على إبقاء التكليف، فموردهما مورد الاستصحاب.
وإن كان على الوجه الثاني، بأن يكون الصوم الزائد المشكوك في وجوبه - على تقدير وجوبه في متن الواقع - جزء من المكلف به ومرتبطا بالصوم السابق " بحيث كان المجموع من حيث المجموع تكليفا واحدا، فالتحقيق حينئذ هو لزوم الحكم بوجوب الزائد واستصحاب التكليف، سواء كان في فرض المستدل - وهو ما إذا كان الوجوب مغيى بغاية ونشأ الشك في وجوب الزائد من الشك في حدوث الغاية - أو كان في فرض القوم، بأن كان دلالة الدليل على وجوب الزائد مشكوكا فيها وحصل الشك في وجوب الزائد من إجمال ذلك الدليل.
والوجه في ذلك: رجوع هذا الوجه في الفرضين إلى الشك في المكلف به مع القطع بالتكليف وعدم ثبوت القدر اليقيني في البين.
فإن قلت: القدر المتيقن في فرض القوم موجود، وهو المقدار الذي بين دلالة الدليل وتحققت بالنسبة إليه - وهو صوم ثلاثة أيام - والباقي مشكوك، فيدفع بالأصل.
قلت: ليس القدر المتيقن موجودا، إذ صوم الثلاثة واجب أصلي على
Bogga 252
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291