Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الحكم في الزمن الثاني - فهناك يجري الاستصحاب بالاتفاق.
وأما إن كانت على الوجه الثالث، فإن كان ذلك الدليل إجماعا، فهو الذي وقع فيه الخلاف، وحكي عن الغزالي (1) عدم حجية الاستصحاب هناك، بل حكي عن الأكثر (2)، ولكن الظاهر من كلام بعض هو المخالفة في مطلق هذا الوجه الثالث، سواء كان الدليل إجماعا أو نصا.
قال في جملة كلامه: " والحاصل: أنه لابد أن يكون الدليل بحيث يمكن أن يراد منه ثبوت الحكم في الزمن الأول أو الحالة الأولى، وأن يراد منه شموله لما بعد ذلك وفي غير تلك الحالة، حتى يكون المدلول إن فرض تحققه في ما بعد، كان الدليل على تحققه في متن الواقع هو الدليل الأول من كتاب أو سنة أو غيرهما " (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
ولازم هذا الكلام: المخالفة في حجية الاستصحاب إذا كان دلالة الدليل على الوجه الخامس إذا كانت مترددة بين ما وراء الوجه الأول وبين الثلاثة الاخر.
هذا، إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: لا يخفى أن بعد تسليم دلالة الاخبار على الاستصحاب في الحكم الشرعي، لا يستقيم منها تفرقة بين الموارد باعتبار الدليل الدال على ذلك الحكم، فالقائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع وبعدمها في ما ثبت فيه الحكم بالاجماع، إن استند إلى ما حكاه المصنف قدس سره في المتن عنه: من أن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني لمكان الخلاف، فيكون
Bogga 237
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291