Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
غير مشروط بالعلم به، فلا بد من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل العلم بوجود الغاية الواقعية، ولا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرد تحقق ما هو مشكوك الغائية، والحاصل: أنه لا بد من تحقق الامرين .
وإن لم يعلم أنه غير مشروط بالعلم، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم المذكور. وهذا [هو] الذي ارتضاه المصنف غير أنه قدس سره يدعي ندرة الفرض الأول. هذا، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا.
بقي شئ آخر: وهو أنه إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه (1) بولا أو ماء، فهل يحكم هذا المحقق بجريان الاستصحاب أو لا؟ وبعبارة أخرى:
هل يرى حكمه حكم الشك في صدق المزيل أو حكم الشك في كون الشئ مزيلا بالخصوص؟
مقتضى ما فهمه المتوهم السابق من كلامه - الذي حكم المصنف بعدم كونه مرادا له - هو الأول، لان هذه الصورة. تشترك مع الشك في الصدق، في صدق التفسير الذي ذكره المحقق لمورد النقض عليه.
وأما على ما ذكره المصنف، فيكون كلام المحقق [خاليا] (2) عن بيان حكم هذه الصورة.
والتحقيق: أن مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها، فإن كان مذهب المحقق هو اعتباره فيها فهو، وإلا يكون النسبة بين دليله ومطلبه عموما مطلقا.
Bogga 204
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291