Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الوجود الثانوي في الآن الأول في نفس الامر، لكن ثبوته في نفس الامر لا يجدي في إيجاب القطع به في الآن الثاني.
فإن قلت: استصحاب المحقق كذلك أيضا، لان في زمان الشك لا يوجد ما يقتضي اليقين بثبوت الحكم في الآن الثاني، بل القطع المتجدد عند ارتفاع الشك بعدم حصول الغاية يكشف عن دخول هذا الزمان في نفس الامر في عموم الحكم الثابت لما قبل الغاية.
قلت: هذا رجوع إلى جوابنا السابق، الراجع إلى منع جريان ما ذكر المحقق من تفسير النقض والتعارض في استصحابه أيضا.
وأما قوله: (1) " وتفاوت الوجودين في أن أحدهما قطعي الوجود في قطعة قصيرة من الزمان... الخ ".
فإن أراد به الرد على المحقق أيضا، فلا يخفى أن المحقق لم يستند في ما ادعاه - من الفرق بين استصحابه واستصحاب القوم - إلى تفاوت زمان ثبوت الحكم السابق فيهما في القصر والطول، بل استند فيه إلى تحديد الزمان في استصحابه وعدم تحديده في استصحاب القوم.
وإن أراد به التفرقة بين الصورة الأولى من الصور التي ذكرها.
والصورة الأخيرة منها، فله وجه لو ادعى أحد الفرق بينهما، فتأمل.
وأما قوله: " والدليل - كالنص - لابد أن يكون في كل منهما محتملا لان يراد... الخ ".
ففيه: أن كون الدليل محتملا لإرادة الاستمرار " بل كونه مرادا منه في متن الواقع، بكشف القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك عن ذلك،
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291