Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والحاصل: أنا نمنع كون بقاء اليقين السابق من أجل مجرد الدليل، بل هو من أجل الدليل والقطع بالصغرى فهو يحتاج - مضافا إلى الدليل - إلى القطع بالصغرى.
هذا كله إن أراد باليقين السابق - الذي ادعى بقاؤه بنفس الدليل - نفس اليقين نفسه، أو الامر المتيقن بوصف أنه متيقن.
وإن أراد نفس الامر المتيقن مع قطع النظر عن تيقنه، ففيه: أن نفس ذلك الامر لا يحتاج بقاؤه إلى فرض انتفاء الشك، بل لو بقي بقي مطلقا - شككت أو لم تشك - ولو انتفى انتفى كذلك.
فإن قلت: إن المقصود أن بارتفاع الشك يكشف عن أنه كان في نفس الامر باقيا بنفس الدليل الأول.
قلنا: فكذلك في استصحاب القوم، إذا ارتفع الشك الناشئ عن الشك في شمول الدليل للآن الثاني، فيكشف ذلك عن بقاء الحكم بنفس الدليل الأول.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في قوله في مقام تفسير كلام المحقق الخوانساري: " أي كان المورد بحيث لولا يطرء احتمال زوال الامر الموجب للشك، لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياجه إلى علة أخرى " (1).
فإنه إن أراد أن اليقين السابق لا يحتاج مع وجود الدليل الأول إلى شئ أصلا، فقد عرفت أنه يحتاج إلى اليقين الذي يتحقق في ضمن ارتفاع الشك.
وإن أراد أنه مضافا إلى هذا لا يحتاج إلى شئ آخر، ففيه: أن في
Bogga 180
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291