Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الجملة الأولى، وهو مقوم الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه " (1) وبين مفهوم هذا الخبر وتلك المناطيق عموم من وجه، لكن الترجيح مع المناطيق من وجوه:
الأول: أن الظاهر من نفي الشك المأخوذ في المفهوم هو صورة العلم، وليس له ظهور في مورد التعارض وهو الظن.
الثاني: أنه على فرض الظهور فهو ظهور إطلاقي، لا يعارض الظهور العمومي، وبعبارة أخرى: التقييد أولى من التخصيص.
الثالث: أنه مفهوم، وهو لا يعارض المنطوق.
الرابع: أنه واحد، والمناطيق كثيرة.
الخامس: أن من عمل بالاستصحاب لم يفرق بين حصول الظن على الخلاف وعدمه، وبعبارة أخرى: عمل بالمناطيق وطرح المفهوم.
هذا كله مضافا إلى أمور اخر.
[قوله] قدس سره: " لان ما يفعل في الوقت فهو بحسب الامر ".
[أقول]: إن أراد من " الامر " الدليل الدال على التكليف، ففيه: أنه قد يكون شموله للآن الثاني غير معلوم، مثلا قام الاجماع على وجوب شئ وشك في توسعته وتضييقه، وعلى فرض العلم بشموله فقد يقع الشك في كون شئ غاية ومزيلا له. وعلى فرض العلم بالغاية والمزيل، فقد يقع الشك في حدوثه.
ففي هذه الصور أين الدليل الدال على ثبوت الحكم في الآن الثاني،
Bogga 33
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291