Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إلا أن يدعى: أن هذه أيضا من محل الخلاف، نظرا إلى أن الدليل الذي استدل به المخالف - من أن شأن المعصوم ليس بيان الأمور الخارجية - يشمل الوجوديات والعدميات، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري (1): من أن الرواية لا تدل إلا على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشارع، تمسكا بأن عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض، ومعنى التعارض هو أن يكون شئ موجبا لليقين لولا الشك ".
[أقول]: تبعه على هذا التفسير للخبر بعض المعاصرين (2) إلا أنه فرع عليه عدم دلالتها على حجية الاستصحاب في ما إذا ثبت استمرار حكم في الجملة، وقال بدلالته على الحجية في ما إذا ثبت الاستمرار وشك في البقاء من جهة المزيل، سواء كان من جهة الشك في حدوث المزيل، أو في صدق المزيل، أو في مزيلية الشئ لتردده بين المزيل وغيره - كالرطوبة المشتبهة الموجودة في الثوب - أو للشبهة في كونه شرعا مزيلا للحكم (3) المستمر، كالمذي.
وأما المحقق: فلا يرى دلالة الخبر - على هذا التفسير الذي ذكره له - إلا على حجية الاستصحاب في القسمين الأولين، أعني الشك في حدوث المزيل، أو في صدق المزيل على شئ.
Bogga 168
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291