Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إبقاؤه والحكم ببقائه في مرحلة الظاهر، مجعل عروض الشك كعدم عروضه.
لكن يحتاج هذا إلى صرف " الوضوء " عن ظاهره، بأن يجعل المراد منه هو الحالة الحاصلة بعد الفراغ - وهي الطهارة - إذ لا معنى لابقاء نفس الوضوء، فالأول أولى، والله هو العالم بحقائق الأمور.
بقي هاهنا شئ، وهو أن مورد الحكم المذكور في الرواية - أعني عدم جواز نقض اليقين بالشك - هو صورة الشك في حدوث النوم، لا الشك في رافعية الخفقة والخفقتين للطهارة وكونهما من موجبات الوضوء.
وبعبارة أخرى: مورد الرواية الشك في حدوث الرافع، لا في رافعية الحادث، خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين (1) حيث جعل مورد الرواية هو الشك في رافعية الحادث، ورد بذلك المحقق السبزواري القائل بعدم حجية الاستصحاب في هذه الصورة، لوجوه منها: عدم عموم في الحديث بحيث يشمل هذه الصورة، بل المتيقن منها الصورة الأولى - يعني صورة الشك في حدوث المانع -.
وما فهمه المحقق من مورد الرواية هو الحق، كما ذكرنا، والدليل عليه أمران:
الأول: تصريح قوله عليه السلام: " حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين... الخ " بذلك، فإن السائل بعد ما بين له المعصوم عليه السلام أن النوم الموجب للوضوء هو الغالب على الاذن والقلب دون الغالب على العين فقط " سأل عن أن مجرد تحريك شئ إلى جنبه مع
Bogga 164
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291