Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
على الحكم، كما يفهم من قوله (1): " بل هو محض النص ".
وإن كان قد حمله على العلة المقتضية للحكم الأول المكشوف عنها بالدليل، ففيه أيضا: أن مجرد وجود المقتضي واقتضائه حتى في الآن الثاني لا يوجب رفع الاحتياج إلى الاستصحاب، لان المحقق رحمه الله لم يرد من المقتضي العلة التامة، وإلا فكيف فرض الشك مع فرض ثبوته حيث قال:
" لأنا نتكلم على هذا التقدير " أي تقدير ثبوت المقتضي (2).
مع أن رد جماعة لدليله هذا ب " أن مجرد وجود المقتضي مع عدم العلم بعدم المانع لا يوجب العلم بالمقتضى، بل لابد فيه من العلم بعدمه " أصدق شاهد على أنه لم يرد من المقتضي العلة التامة.
[قوله] قدس سره: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط، فلا معنى لاقتضائه في غيره ".
[أقول]: إن حمل " المقتضي " في كلام المحقق على العلة المقتضية للحكم المكشوف عنها بالدليل فهو حسن، وإن كان ذلك مفسدا لقوله في السابق:
" إن المقتضي لو سلم... إلى آخره " (3).
وإن حمله على الدليل، فلا يخفى أن اختصاص اقتضائه بالآن الأول وإن لا يكن معنى لاقتضائه في غيره، إلا أنه لا يوجب عدم جريان الاستصحاب ولا رد المحقق.
أما عدم كونه موجبا لعدم جريان الاستصحاب، فلانه لا يشترط فيه جريان دليل المستصحب في الآن الثاني، ولهذا هو رحمه الله يقول بحجية
Bogga 141
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291