Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المجتهد، والعمل بالراجح واجب " (1) انتهى.
فعلى هذا يشترك ذلك لدليل مع استدلال المصنف في التعلق بظن البقاء. لكن المصنف استند في حصول الظن إلى الغلبة، وهم لم يستندوا فيه إلى شئ.
فإن قلت: إن قولهم: " ما ثبت دام " ليس فيه دلالة على التعلق به، فلا يناسب هذا الذي ذكرته عن المحقق، لأنه تعلق فيه بالظن ورجحان الاعتقاد، بل المناسب لتوجيهه هو الدليل الذي نقله المصنف عن المحقق رحمهما الله حيث خلا عن حيث التعلق بالظن.
قلت: يظهر من المحقق قدس سره - في آخر كلامه في المعارج (2) - أن مرجع جميع أدلته إلى التعلق بالظن والرجحان.
[قوله] قدس سره: " وأنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الآن اللاحق فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النص " (1).
[أقول]: لا شك أن حكم النص بوجود الحكم في جميع الأزمنة لا يوجب عدم وقوع الشك في ارتفاعه بسبب الشك في وجود المانع أو في مانعية الموجود، حتى ينتفي الاحتياج إلى الاستصحاب.
بيان ذلك: أن قول الشارع: " وقوع عقد النكاح بين الرجل والمرأة يوجب حل الوطء مطلقا " مع ما استفيد من كلامه، من " أن الطلاق موجب للبينونة وحرمة الوطء وارتفاع سائر الآثار " يكون بمنزلة كبرى لصغرى
Bogga 138
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291