Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بالظن في المسائل الفرعية والأصلية إلا هذه المسالة الخاصة - يعني مسألة حرمة العمل بالظن - من جهة اختصاص دليله الدال على الجواز بما عداها.
نعم، لو أتى بدليل ونظرنا فيه فرأيناه شاملا - بالقابلية - لجواز العمل بالظن في هذه المسألة أيضا، أمكن رده بما ذكرت.
وإن كان في جواز رده حينئذ أيضا بما ذكرت - من الاستدلال - تأملا، بل منعا، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه، ولكن لا بأس ببيانه هنا، لمسيس الحاجة إليه، وكونه محل الالتباس غالبا.
فنقول: إذا ثبت حكم عام بحسب أصل القابلية لافراد، فصار ذلك منشأ لمدافعة بعض الافراد بعضا في ثبوت الحكم - بأن كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا - ولو بواسطة - لعدم ثبوته للاخر - كما إذا قال المولى لعبده:
" اعمل بخبر كل عدل " ومن جملة أخبار العدول: أن المولى قال: " لا تعمل بخبر زيد العادل " بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض، أو أن المولى قال:
" لا تعمل بخبر عادل " أو قام الاجماع على حجية كل خبر، ومنها نقل السيد المرتضى الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد (1). وهكذا غيره من الأمثلة.
فنقول: إن هذا ينقسم - أولا - إلى قسمين، لان المثبت لذلك الحكم العام إما أن يكون لفظا، كما في المثالين الأولين، وإما أن يكون غير لفظ، كما في المثال الثالث.
Bogga 125
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291