بها أصناف عباده.
ولا يجمع أيضا بين الأخبار المتعارضة إلا بما أشار إليه المروي عنهم عليهم السلام من التفصيل الذي ينتهي إلى التخيير وبذلك ينجو البصير من الخلاف والاختلاف والقول بالرأي والجزاف فلا اجتهاد عنده ولا رأي ولا اجماع، ليس معوله إلا على الرواية والدراية والسماع. ومعنى الاجماع عنده ليس إلا اتفاق قدماء الأصحاب على العمل بالنص المشهور. بحيث صار من الضروريات حتى عند الجمهور كمسح الرجلين ونزع الخفين عند الوضوء فالاجماع عنده تابع للنص مؤيد له النص مستنبط من الاجماع كما اشتهر بين طائفة من أهل الخلاف والنزاع وإليه أشير في كلام الصادق عليه السلام في خبر تعارض الأخبار: خذ بالمجمع عليه عند (1) أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
وأما عوام هذه الفرقة فكيفية تفقههم أن يأخذوا مسائلهم عن خواصهم ولو بواسطة أو وسائط إلا أن اليوم اشتبه عليهم الأمر غاية الاشتباه الالتباس من ليس من الخواص بالخواص وادخالهم أنفسهم في جملتهم فصارت العوام حائرين بائرين لا يهتدون إلى شئ ولا يدرون أيا من أي فالحزم لهم أن يرجعوا في ذلك إلى قوم متدينين عارفين بأهل البصيرة ليعرفوهم (2) إياهم، فإن لم يتيسر فليستفت العامي من غلب ظنه أنه منهم وأنه ممن لا يبيع دينه بدنياه فإن أفتاه بحكم فليسأله: هل هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسول الله أو حديث أحد من الأئمة المعصومين عليهم جميعا سلام الله؟ فإن قال: نعم، فليعمل به، وإن قال: إنه ليس في شئ منها بخصوصه وإنما يستفاد منها بالاستنباط، أو هو مما أجمعوا عليه من غير نص بلغني فيه أو نحو ذلك، سأل غيره حتى يصادف من أجابه من القرآن والحديث بخصوص ونصوص أو أشار له إلى الاحتياط أو التخيير، فإن فعل العامي ذلك فهو المتفقه في تلك المسألة.
هذا هو الحق المبين ومذهب قدمائنا الإماميين وعليه المعول في الدين، وليس
Bogga 6