Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

Abdullah bin Abdul Wahid Al-Khamees d. Unknown
73

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٤هـ)

Noocyada

فذهبوا إلى أنه لا يلزم الاستبراء لأنها في يد البائع، والعلم ببراءة رحمها حاصل فلا يلزم الاستبراء، ولأن الاستبراء إنما جعل ليفصل بين الماءين مع إمكان أن يكون هناك ماء، فأما مع تحقق عدمه فلا معنى له ١. وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا يلزمه الاستبراء، وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى يلزمه الاستبراء٢، قال المرداوي «وهو المذهب» ٣ وبه قال الشافعية٤ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ، فصار كما لو باعها ثم استبرأها٥، ولأن فيه احتياطًا للأبضاع ٦. والذي يظهر لي أنه لا يلزم الاستبراء، لأن الأمة لم تخرج من يد بائعها ولم يحصل بها خلوة من المشتري، وقياس الإقالة على البيع قياس مع الفارق، لأن الإقالة رفع للعقد بخلاف البيع فهو نقل للملك من يد إلى يد فوجب فيه الاستبراء، والقول باستبرائها احتياطًا لا موجب له. والله أعلم. المسألة الثالثة والعشرون: بيع النخل قبل الإطلاع والتقايل بعده إذا باع زيد نخلًا لم يطلع على عمرو، ثم تقايلا، وقد أطلع فلمن تكون الثمرة؟

١ ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي: ٢/٥٥٨. ٢ ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٥/٥٧٠، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٩. ٣ الإنصاف للمرداوي: ٩/٣٢٢، وينظر المغني لابن قدامة: ١١/٢٧٩، والمحرر في الفقه لأبي البركات: ٢/١١٠، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٧/٨٢٠، وشرح منتهى الارادات: ٣/٢٣١، وكشاف القناع للبهوتي: ٥/٤٣٧. ٤ ينظر المهذب للشيرازي: ٢/١٥٥، وروضة الطالبين للنووي: ٨/٤٢٧، والغاية القصوى للبيضاوي: ٢/٨٥٧. ٥ ينظر المهذب للشيرازي: ٢/١٥٥. ٦ ينظر الإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٩.

1 / 303