Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

Abdullah bin Abdul Wahid Al-Khamees d. Unknown
67

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٤هـ)

Noocyada

ففي هذه المسألة: على القول بأن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة لأن الفسخ لا يفسخ. وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع فيرى أنها تصح أن تكون محلًا للإقالة إلا في السلم؛ لكون المسلم فيه دينًا سقط، والساقط لا يعود١، فإذا دخلت الإقالة على الإقالة يعود البيع إلى ما كان قبل دخول الإقالة فيه. وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة، لأن الإقالة فسخ للعقد فلا يحتمل الفسخ. والله أعلم. المسألة الخامسة عشرة: الإقالة بعد تعيب المبيع في يد المشتري صورة المسألة: باع زيد على عمرو سيارة، وحدث بها عيب عند عمرو، ثم تقايلا؛ فإن قلنا الإقالة بيع تخير زيد بين أن يجيز الإقالة ولا شيء له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته صحت الإقالة، وغرم عمرو أرش العيب ٢، وذلك لأن الإقالة فسخ، والرد بالعيب كذلك فسخ، والفسخ لا يفسخ، فلا يثبت بذلك حق الرد بالعيب الحادث قبلها. والله أعلم. المسألة السادسة عشرة: الرد بالعيب بعد التقايل صورة المسألة باع زيد على عمرو جملًا بألف ريال، وتقابضا، ثم حدث بالجمل عيب

١ ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٢١٣، ٣١٩، ومجمع الأنهر لدامادافندي: ٢/٧٤، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٢/٣١٠، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١١. ٢ ينظر المبسوط للسرخسي: ٢٥/١٦٨، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥.

1 / 297