41

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٤هـ)

Noocyada

لأنها في الأصل بيع لكن سميت إقالة في حق المتعاقدين لعدم إمكانية إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي بما يلي: أأن ما كان فسخًا في حق المتعاقدين كان فسخًا في حق غيرهما كالرد بالعيب والفسخ بالخيار. ب أن حقيقة الفسخ لا تختلف بالنسبة إلى شخص دون شخص لأن الأصل اعتبار الحقائق ١. ٢ واستدل أبو يوسف لقوله بأن الإقالة بيع بما استدل به أصحاب القول الثاني وقد سبقت مناقشته. ٣ واستدل محمد لقوله بأن الإقالة فسخ بمثل ما استدل به أصحاب القول الأول القائلون بأن الإقالة فسخ، وأما قوله إذا لم يمكن أن تجعل فسخًا فتجعل بيعًا ضرورة، فيجاب عنه: بأن حكم الفسخ لا يختلف من حالة إلى أخرى، والفسخ يقع في كل حال، فلا يختلف بين ما قبل القبض وبعده، وبين المنقول وغير المنقول. الرأي المختار: بعد عرض الأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته يظهر لي أن القول بأن الإقالة فسخ مطلقًا هو القول الراجح لعدد من الاعتبارات وهي: ١ قوة أدلة هذا القول، وصراحتها في الدلالة على المراد. ٢ الإجابة عن الأدلة المخالفة للقول بأنها فسخ. ٣ أن الأصل في معنى التصرف شرعًا ما ينبئ عنه اللفظ لغة، والإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة، ولا يستفاد هذا المعنى في البيع.

١ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠.

1 / 270