39

Haqiqat Al-Iqala: Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٤هـ)

Noocyada

الدليل الرابع: أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخًا كالرد بالعيب ثم إن الإقالة تتقدر بالثمن الأول ولو كانت بيعًا لم تتقدر به ١. الدليل الخامس: أن البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان حكمًا هذا هو الأصل فإذا كانت رفعًا لا تكون بيعًا لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخًا محضًا، فتظهر في حق الناس كافة ٢. أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن الإقالة بيع بما يلي: الدليل الأول: قالوا إن المبيع قد عاد إلى البائع على الصفة التي خرج عليه منها فلما كان الأول بيعًا كان الثاني كذلك ٣. المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن يقال إن هذا قياس مع الفارق لأنه في الأول وقع بلفظ يصح به البيع ابتداء أما الثاني فقد وقع بلفظ لا يصح به البيع ابتداء. الدليل الثاني: أن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا موجود في الإقالة فتكون بيعًا ٤.

١ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠. ٢ هذا الدليل لزفر ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٦. ٣ ينظر المغني: ٦/١٩٩، والكافي لابن قدامة: ٢/١٠١، والمبدع لابن مفلح: ٤/١٢٤. ٤ ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٦، والمغني لابن قدامة: ٦/١٩٩.

1 / 268