وإنما يصح قياس الفرع على الأصل، لعلة موجودة فيهما، فإذا لم توجد العلة في الأصل فالقياس مطرح فان قال: إذا قبحت الإرادة مع أنها تتبع المراد في الداعي، فالشهوة للقبيح - إذا كانت بنفسها داعية إليه - أولى بأن تكون قبيحة. قيل:
هذه دعوى كالدعوى الأولى، لا دليل على صحتها (1)، ألا ترى أنه إذا أراد القبيح من فعل الغير قبحت الإرادة، وإن لم يصح ما ذكرته فيها!
وحقيقة الشهوة: أنها كالقدرة، (2) (لان متعلقها بالقبيح، تردد الداعي بين الحسن والقبيح، فيصح التكليف، كما أن تعلق القدرة بالقبيح يصح اختياره على الحسن أو اختيار الحسن عليه، فيجب أن يكون
Bogga 55