{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }[المائدة:47].
فأما من تأول في مسائل الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه إذا لم يجد المسألة في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في الإجماع، وكان عالما بالكتاب والسنة والإجماع.
ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((بم تحكم ؟)) قال: بكتاب الله، قال: ((فإن لم تجد؟)) قال: فبسنة رسول الله، قال: ((فإن لم تجد)) قال: فأجتهد رأيي لا آلو اجتهادا، فقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما وفق له رسول الله )). والصفات التي ذكرنا هي من مسائل الاجتهاد، وليس في الكتاب ولا في السنة أن الله تعبد الخلق بمعرفتها. وقد اختلف فيها العلماء من العامة، وفي غيرها من الأعراض.
فقال أبو الهذيل، ومعمر، ومن قال بقولهما بالأعراض وأثبتوا جوهرا قابلا للأعراض، قالوا: والدليل على الجوهر أنهم لما رأوا البسرة خضراء وعينها قائمة، ثم رأوها حمراء وعينها قائمة علموا أن ثم معنى وجوهرا قابلا للألوان، ومحال أن يكون اللون والطعم جسما واحدا، ومحال أن يكونا جسمين في مكان واحد. وقال هشام بن الحكم ومن قال بقوله، وأبو بكر الأصم ومن قال بقوله: ليس في العالم عرض لأنه لا يعقل إلا الجسم الطويل العريض الشاغل للمكان، ومحال أن يكون ليس بشاغل، ومن ثم نفوا الأعراض.
Bogga 101