Hamayan Zad
هميان الزاد إلى دار المعاد
أى مستقبلات لعدتهن، فيكن فى صدرها أو فى عدتهن، أى فى الزمان الذى يكون لهن عدة إذ لا يشرع الطلاق فى الحيض، وإنما قلت مستقبلات لعدتهن فيكن فى صدرها دفعا لما يتوهم أنه إذا كان المعنى مستقبلات لعدتهن كانتا لعدة الحيض، لأنه المستقبل لا الطهر لأنهن فى الطهر، وقد قال الشافعى إن المعنى مستقبلات لعدتهن، مدعيا أن العدة بالحيض، لأنه المنتظر لا الطهر، لأنهن فيه، ولنا أحاديث
" طلاق السنة أن يطلقها أول طهرها "
فلولا أن الطهر هو المعتبر فى الحساب لم يشترط أوله والحديث فى ابن عمر
" مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر "
الخ وهو فى صحيح الربيع رحمه الله والبخارى ومسلم وبعضها
" مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق النساء "
واحتج أبو حنيفة بحديث
" طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان "
فتكون عدة الحرة أيضا ثلاث حيض فاعتداد بالحيض، والجواب أن المراد حيضتان بما معهما من طهر، وسهله أن الطلاق لا بد فى الطهر كما تقول لا قام ليلتين تريد يوما وليلة بعده، ويوما وليلة بعده، هذا ولو كان خلاف الأصل لكن يقويه ما ذكرنا من حديث ابن عمر، وكلام أبى حنيفة عندى فى هذا أقوى، لأن حديث
" عدة الأمة حيضتان "
Bog aan la aqoon