Hamayan Zad
هميان الزاد إلى دار المعاد
Noocyada
ويحتمل هذا الحديث الصلاة، وهو الظاهر، وروى ابن حبان والحاكم من حديث سهيل " لا تزال أمتى على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم ". قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار، وتأخير السحور متواترة. وروى عبد الرزاق عن عمر بن ميمون الأزدى كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وذلك لئلا يزاد فى النهار من الليل، وأنه أرفق بالصائم وأقوم له على العبادة، وكان أهل الكتاب فيما قيل يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. وروى مرفوعا ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطور وتأخير السحور والأخذ باليمين عن الشمال فى الصلاة، وهذا الأخير وهو الأخذ باليمين عن الشمال فى الصلاة زيادة فى الحديث من غير ثقة، لا نقبلها لعدم ما يصححها. وأسند هذا الحديث إلى أبى ذر رضى الله عنه، وروى غيره والتبليغ فى السحور والله أعلم. وروى أبو هريرة عن ابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه، والترمذى واللفظ له، وقال حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العدل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له أبواب السماء ويقول الرب تعالى وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين "
وروى ابن السنى عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم
" للصائم فرحتان فرحة عند فطوره، وفرحة عند لقاء ربه "
، قال ابن المبارك فى رفائقة أخبرنا حماد بن سلمة، عن واصل مولى أبى عيينة عن لقيط أبى المغيرة، عن أبى بردة أن أبا موسى الأشعرى كان فى سفينة فى البحر مرفوعا شراعها، فإذا رجل يقول يا أهل السفينة قفوا سبع مرات، فقلنا ألا ترى على أى حال نحن؟ قال فى السابعة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش نفسه لله فى يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة، وكان أبو موسى يبتغى اليوم الشديد الحر فيصومه. وروى واصل بن لقيط، عن أبى بردة، عن أبى موسى الأشعرى قال غزا الناس برا وبحرا فكنت ممن عزا فى البحر، فبينما نحن نسير فى البحر إذا سمعنا صوتا يقول يا أهل السفينة قفوا أخبركم، فنظرنا يمينا وشمالا فلم نر شيئا إلا لجة فى البحر، ثم نادى الثانية حتى نادى سبع مرات يقول كذلك، قال أبو موسى قمت فى السابعة فقلت ما تخبرنا؟ قال أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه أن من عطش فى يوم حار يرويه الله يوم القيامة قال ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن أبى مريم الغسانى، قال حدثنى ضمرة بن حبيب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن لكل شئ بابا وإن باب العبادة الصيام ".
{ ولا تباشروهن } أى لا تمسوهن للتلذذ للجماع، وما دونه. هذا قول الجمهور وقال قوم المعنى لا تجامعوهن، قال قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها، ثم يرجع بعد اغتسال الجنابة، فأنزل الله تعالى نهيا عن ذلك { ولا تباشروهن }. { وأنتم عاكفون فى المساجد } أى لا تباشروهن قبل الفراغ من الاعتكاف فى المساجد الذى ألزمتم أنفسكم، سواء المباشرة فى المساجد وغير المساجد، ليلا أو نهالا، فى صوم أو إفطار عند مجيز الاعتكاف بلا صوم، والاعتكاف لغة لزوم المكان، وشرعا لزوم المساجد للعبادة، وفى الآية دليل على أن الاعتكاف مشروع فى المساجد كلها، ولا يشرع فى غيرها، وإن الوطء قبل الفراغ منه حرام، وفيه إبطال العمل، وأنه مفسد الاعتكاف، لأن النهى فى العبادات يوجب الفساد إلى ما قام الدليل على عدم فساده، والاعتكاف فى المسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوى، ثم بيت المقدس، ثم المسجد الجامع، ثم الذى له مؤذن وإمام، ثم سائر المساجد وهذا مذهبنا ومذهب الشافعى والجمهور لعموم المساجد فى الآية، وكذا قال مالك وأحمد وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة لا يجوز فى مسجد لا إمام ولا مؤذن له، وقال الزهرى لا يصح إلا فى الجامع، وهو رواية عن مالك، وقال حذيفة لا يجوز إلا فى المسجد الحرام والمسجد النبوى.
ومسجد بيت المقدس، وهن مساجد الأنبياء. وقال عطاء لا يجوز إلا فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وعن على لا يجوز إلا فى المسجد الحرام، وإن قلت قال الله { فى المساجد } بالجمع. قلت من خصه بالثلاثة فلعظمهن أو بكل جامع، فلئلا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة، ومن خصه بكل مسجد له إمام ومؤذن فلأنه المسجد التام بالأذان والجماعة، ولو كان فوقه أتم كالجامع فيخرج إليه للجمعة، ومن خصه بالمسجدين فلأنهما أعظم المساجد الإسلامية، وأقل الجمع اثنان حقيقة عند بعض، ومن خصه بالمسجد الحرام فلأنه أعظم المساجد مع أن المراد عنده بالمساجد مواضع السجود. والمسجد الحرام مشتمل على مواضع سجود كثيرة، وقرأ مجاهد المسجد بالإفراد والمراد الجنس، ويحتمل المسجد الحرام والله أعلم. ولا يجوز الاعتكاف عندنا إلا بصوم، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعى يجوز بلا صوم، والأفضل الصوم، واحتج بما رواه البخارى ومسلم عن عمر أنه قال يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف فى المسجد الحرام. قال فأوف بنذرك. ومعلوم أنه لا صوم بالليل، وكذا قال قليل من أصحابنا يجوز بلا صوم، وقيل يجوز فى غير المسجد، وجاز للمرأة مع زوج أو محرم واعتكافها فى بيتها أفضل، وأقل الاعتكاف عشرة أيام ولا حد لأكثره، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده ورويا عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقيل أقله ثلاثة أيام، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى أقله يوم يدخل قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس، وقيل أقله لحظة. { تلك } الأحكام المذكورة فى الصوم والاعتكاف. { حدود الله } حدها لعبيده ليقفوا عندها ولا يرتكبوا ما يخالفها، وقيل حدوده فرائضه، وقيل مقاديره التى قضاها فى الأزل، ولما صدق واحد، وأصل ذلك كله من الحد بمعنى المنع والفصل بين الشيئين، فإن قضاء الله فى الأحكام وغيرها لا يتخلف، ويقال للبواب الحداد، لأنه مانع، وحدت المرأة امتنعت من الزينة، ومن لم يقف عند حدوده بطل عمله وهلك فى الأمر الواجب، فمن جامع معتكفا بطل اعتكافه وهلك، وقيل لا يهلك، وفى لزوم الكفارة والبدل قولان، وكفارته على التخيير كرمضان، وقيل على الترتيب كالظهار، وقال الحسن البصرى إذا غشى اعتكف، فإن لم يجد أهدى بدنه فإن لم يجد أطعم عشرين صاعا، وإن وطئ نسيانا أعاد اعتكاف يوم وصومه إن صام، ولا يفسد بالتقبيل عندنا، ومقدمات الجماع إلا إن أنزل بها ولو عمدا، وتكره لئلا تؤدى إلى الجماع أو إنزال، وبه قال أكثر علماء الأمة والشافعى وأبو حنيفة فى أصح قوليه، وقال مالك يبطل بالتقبيل، وزعم بعض عن الشافعى فى أصح قوله وأكثر الأمة من العلماء أنه لا يبطل إن أنزل بلا جماع، ولا خلاف فى جواز المس بلا شهوة، ولما رواه البخارى ومسلم أن عائشة كانت ترجل رأسه - صلى الله عليه وسلم - وهى حائض وهو معتكف فى المسجد، وهو فى حجرتها يناولها رأسه، رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أى لقضاء البول والغائط وللحوائج التى يضطر إليها الإنسان، فما لا يفعل فى المسجد والترجيل تسريح الشعر.
{ فلا تقربوها } لا تقربوا الحد الحاجز بين الحق والباطل، فضلا عن أن تقفوا فيه، أو تجاوزوه ، شبه الحق بموضع والباطل بآخر بينهما موضع غيرهما فاصل بينهما، فهذا أشد توكيدا من قوله فلا تعتدوها. روى البخارى ومسلم
" لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه "
Bog aan la aqoon