وعند الإمام زيد بن علي: ليس في الإمذاء إلا شاة، ولاشيء فيه عند الشافعي.
وفي تحرك الساكن شاة إذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر أو تفكر، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.
تكرار الكفارة:
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في جميع هذه الصور ولو في مجلس واحد، إلا تحرك الساكن إذا كان متصلا، ولو طالت المدة ما لم يسكن ثم ينتشر فتتكرر. وحكى السيد يحيى للمذهب أن الكفارة لا تتكرر بتكرر الوطء ما لم يتخلل إخراجها. وذكره ابن أبي الفوارس عن الهادي عليه السلام في المفسد كما يأتي.
ولا بدل لهذه الدماء على الصحيح إلا دم الوطء المفسد، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
النوع الثالث سبعة أشياء:
الأول:
لبس الرجل المخيط والمعتبر ما يسمى لبسا عرفا. فلو أدخل يده في كيس أو كم الغير أو وضع القلنسوة على يده فلا فدية، والمعتبر من المخيط ما كان عن تفصيل وتقطيع. وفي البحر والكواكب: المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة أو نسج أو إلصاق إذا كان يسمى لبسا وإن قل المغطى من العضو.
قلت: ولم يرد في المخيط نص بلفظه فيما أعلم، ولكنه نبه عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (( لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران )).
قال: وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعبين. أخرجه الإمام زيد بن علي بسند آبائه عليهم السلام. وأخرجه الستة عن ابن عمر بزيادة البرنس، واختلاف يسير في اللفظ مع الاتفاق في المعنى. وزاد في خبر الإمام: ((وإن لم يجد إزارا لبس سراويل، وإن لم يجد رداء ووجد قميصا ارتدى به ولم يتدرعه)) انتهى. وقد وردت زيادة السراويل في أخبار صحيحة، فنبه بالقميص على كل مخيط.
Bogga 39