265

Xajka iyo Cumrada

كتاب الحج والعمرة

Noocyada

Fiqiga

فصل في شروط عقد الإجارة

وشروط عقد الإجارة ثلاثة:

الأول: الإيجاب والقبول

الثاني: تعيين الأجرة، وهذا للزوم المسمى، وإلا فهي تصح ولو لم يذكر ويستحق أجرة المثل.

الثالث: تعيين نوع الحج لفظا أو عرفا. فإن أطلق، فقال الإمام أبو طالب والإمام يحيى: يفسد وهو المذهب. ورجح في البحر صحة الحج للمذهب إفرادا إذ هو الأقل. ويستحب ذكر موضع الإنشاء وموضع الإحرام والإنشاء من موضع العقد حيث وقع في الموضع الذي عينه الميت، أو في الوطن حيث لم يعين، أو في موضع الموت حيث لا وطن وإلا لم يجزىء عن الميت، والأجرة من مال الوصي على المقرر، وأحرم من الموضع الذي شرع الإحرام منه وهو الميقات. فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا.

Bogga 274