فائدة: لو قال الموصي: " حج عني بنفسك " ، فإذا أريد العقد الصحيح، فإن كانا وصيين عقد أحدهما للآخر، وإن كان واحدا عقد له الحاكم. وإن قال: " حجج عني غيرك "، عمل به. فإن لم يصرح لا بالنفس ولا بالغير، فإن عرف قصده عمل به، وإن لم عمل بالعرف. فإن لم يكن شاهد حال ولا عرف، فالظاهر في قوله: حج عني، أنه أراد بنفسه، وفي قوله: حجج عني، أنه الغير. هذا حاصل ما قرروه للمذهب وهو واضح.
Bogga 268