254

Xajka iyo Cumrada

كتاب الحج والعمرة

Noocyada

Fiqiga

فصل فيمن جعل ماله في سبيل الله

ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ثلثه في القرب. وفي الكافي عن أحمد بن عيسى والناصر أن لفظ "جعلت" ليس من ألفاظ النذر، فلا شيء فيه عندهما. وأما من جعله في هدايا، ففي هدايا البيت. ولفظ المال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك، خلاف المؤيد بالله في الدين فهو عنده لا يدخل في الملك ويدخل في المال، وهو مبني على اختلاف العرف.

واحتجوا على أنه لا ينفذ النذر إلا في الثلث بما حققه في شرح التجريد ولفظه: (( ووجهه أنه لا خلاف في أن النذر لا يتعلق بما لا يكون قربة، فقد ثبت أن إخراج الرجل جميع ما يملكه لا يكون قربة بل يكون محظورا، لأننا نعلم من دين المسلمين أنهم لا يختلفون فيمن تصدق بجميع ماله حتى لا يستبقي ما يستر عورته ويسد جوعته ويكفي عيلته أنه لا يحمد على ذلك بل يذم، يعرف ذلك من حال العقلاء أجمع. وقد نبه الله تعالى نبيه على الإنفاق من غير إسراف، ونهاه عن الإقتار، وقد مدح سبحانه من وقف بين ذلك.)). قال: (( ولا يجوز أن يمدح الله سبحانه أحدا على الانصراف عن فعل القرب، فعلم أن الإفراط في إخراج ما يملك لا يكون قربة.)). ثم ساق خبر البيضة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى )). قال: (( فوجب أن ينصرف إلى الثلث دليله الوصية.))، هذا تقريره لكلام القاسم والهادي عليهم السلام ومن معهما وهو المذهب. وفي البحر عن المؤيد بالله والشافعي أنه ينفذ في الكل لقوله تعالى: ? أوفوا بالعقود... ? ونحوها. وعند أبي حنيفة يحمل على مال الزكاة لقوله تعالى: ? خذ من أموالهم صدقة ?. فإن قال ملكي، فجميعه إلا قوته وعياله.وقال الإمام يحيى: إن كان ممن لا يعف عن السؤال، لم يصح نذره بجميع ماله، لخبر البيضة وإلا صح. قلت: وكلام الإمام يحيى عليه السلام قويم، وهو وجه الجمع بين الأدلة السابقة وبين ما ورد في مدح الإيثار كقوله تعالى: ? ويؤثرون على أنفسهم ?.. الآية، ? ويطعمون الطعام على حبه ? الآية، والله سبحانه ولي التوفيق.

Bogga 262