Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
تنبيه: وإنما أوجبوا البدنة وإن كان في الخبر السابق ورواية الإمام زيد بن علي عن علي عليهم السلام الهدي، وهو مطلق يصدق بالشاة والبدنة، لأنه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تعيين البدنة؛ رواه في شرح التجريد عن ابن أبي شيبة بسنده عن علي عليه السلام قال: (( على كل واحد منهما بدنة.))، مع أنه الظاهر من قوله عليه السلام: (( وينحر كل واحد منهما هديا.))، إذ النحر خاص بالإبل، وسبقت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المجموع عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام: (( من قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت الحرام ثم واقع أهله فسد حجه، وعليه الحج من قابل وعليه بدنة.)). وروى أبو جعفر عن الإمام زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه: شاة. قلت: والرواية السابقة عن الإمام أصح.
فإن لم يجد البدنة في الميل فعدلها صيام مائة يوم متتابعة، فإن لم يستطع فإطعام مائة وخمسين صاعا، والمراد التمليك أينما ورد في الحج، قياسا على الجزاء في القدر، وعلى الظهار في الترتيب، إذ هو في الجزاء مخير هذا على المذهب. وعن ابن عباس والشافعي: بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه، ثم يطعم بقيمة البدنة، ثم يصوم عن كل مد من قيمتها يوما.
الثالث: قضاء ما أفسد فورا. أما الفرض فبالإجماع وليس بقضاء حقيقة، وإنما المعنى أن الحج المفروض باق عليه، وأما النفل ففيه خلاف ربيعة وداود، وقوله في الخبر السابق: اقضيا نسكا، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: وعليهما الحج من قابل عام.
Bogga 222