208

Xajka iyo Cumrada

كتاب الحج والعمرة

Noocyada

Fiqiga

فصل في حكم المتمتعة إن ضاق عليها الوقت

فإن كانت متمتعة فضاق عليها الوقت نوت رفض العمرة إلى بعد أيام التشريق، فإن فعلت في أيام التشريق لم يلزم دم، نعم. وبعد رفض العمرة تحرم بالحج، وتفعل ما تقدم في أول الإحرام، ثم تعمل جميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم بعد طواف الزيارة ومضي أيام التشريق تحرم للعمرة من الحل، وتطوف وتسعى وتقصر قدر أنملة من جميع جوانب الرأس، وعليها دم الرفض لأنها أحصرت عن العمرة ولأنها تركت نسكا، وهو تقديم العمرة. هذا غاية ما يحتج به في إيجاب الدم، وهو كلام أهل المذهب وغيرهم، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة بدم. والصحيح أنها كانت معتمرة وأنه أمرها برفض العمرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة. )). قالت: (( ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك...))، الخبر متفق عليه.

Bogga 215