Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
وكون القارن يطوف ويسعى مرتين لعمرته وحجه هو قول الإمام زيد بن علي والهادي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه، رواه عنهم في البحر والروض ونيل الأوطار، وهو في الجامع عن القاسم ومحمد . قال النووي: (( وهو محكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن مسعود والشعبي والنخعي.))، انتهى. ورواه الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام عن جميع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( وقال غيرهم يكتفي بطواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجته...))، إلى آخره. وعند الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ودليل الأول ما رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في القارن: (( عليه طوافان وسعيان.)). وفي شرح التجريد بسنده إلى علي عليه السلام: أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، ثم قال: (( هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل.)). وأخرج النسائي عن حماد وعبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن حنفية قال: (( طلعت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وحدثني أن عليا فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك.))، قال في الروض: (( وحماد ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الأزدي بلا حجة، وإبراهيم هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب. قال ابن حجر: صدوق...))، الخ. وفي فتح الباري شرح البخاري ما لفظه: (( قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك- أي طوافين وسعيين- بأسانيد لا بأس بها.))، انتهى. والروايات مستوفاة في البسايط. واحتج غيرهم بروايات أقواها عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من قرن بين حجة وعمرة أجزاه لهما طواف واحد. )) رواه أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: (( من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا.))، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. وقد أعله الطحاوي بأن الصواب أنه موقوف على ابن عمر، أفاده في النيل. وعن عائشة قالت: (( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.))، متفق عليه. وعن جابر: (( لم يطف النبي ولا الصحابة بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول.))، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ولا يخفى أن العمل بما فيه الإثبات والزيادة مع صحة الرواية أحوط وأولى، كيف وهي من رواية أهل البيت عن علي عليه السلام؟! ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( علي مع الحق. اللهم أدر الحق معه حيثما دار. )). قال ابن عباس: (( إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها.))، أخرجه ابن حجر في الجزء السابع من فتح الباري، وقال بإسناد صحيح. وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب بلفظ: (( إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به.))، وأخرج معناه في المحيط، والكلام مبسوط في محله.
Bogga 213